استخدام الدف للرجال

2 مشترك

2 مشترك close
محمدابومنه
zoro1
اذهب الى الأسفل
الثلاثاء أكتوبر 23, 2018 10:53 am
zoro1
zoro1
الإدارة العليا
  •  


  • الإدارة العليا 

    غير متواجد

    رقــــم العضويــــــــة :
    تاريــخ التسجيــــــــــل : 14/03/2018
    مجموع المشاركـــات : 383




     

    هل يجوز استخدام الدف للرجال




    يحيى بن موسى الزهراني



    قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " ( 11 / 565 ، 566 ) : 


    وَبِالْجُمْلَةِ قَدْ عُرِفَ بِالِاضْطِرَارِ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَشْرَعْ لِصَالِحِي أُمَّتِهِ وَعُبَّادِهِمْ وَزُهَّادِهِمْ أَنْ يَجْتَمِعُوا عَلَى اسْتِمَاعِ الْأَبْيَاتِ الْمُلَحَّنَةِ مَعَ ضَرْبٍ بِالْكَفِّ أَوْ ضَرْبٍ بِالْقَضِيبِ أَوْ الدُّفِّ . 





    كَمَا لَمْ يُبَحْ لِأَحَدِ أَنْ يَخْرُجَ عَنْ مُتَابَعَتِهِ وَاتِّبَاعِ مَا جَاءَ بِهِ مِنْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لَا فِي بَاطِنِ الْأَمْرِ وَلَا فِي ظَاهِرِهِ وَلَا لِعَامِّيِّ وَلَا لِخَاصِّيِّ وَلَكِنْ رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَنْوَاعٍ مِنْ اللَّهْوِ فِي الْعُرْسِ وَنَحْوِهِ كَمَا رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ أَنْ يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ فِي الْأَعْرَاسِ وَالْأَفْرَاحِ . 





    وَأَمَّا الرِّجَالُ عَلَى عَهْدِهِ فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَضْرِبُ بِدُفِّ وَلَا يُصَفِّقُ بِكَفِّ بَلْ قَدْ ثَبَتَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ قَالَ : " التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ وَالتَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ " ، " وَلَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ ، والمتشبهين مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ " . 





    وَلَمَّا كَانَ الْغِنَاءُ وَالضَّرْبُ بِالدُّفِّ وَالْكَفِّ مِنْ عَمَلِ النِّسَاءِ كَانَ السَّلَفُ يُسَمُّونَ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْ الرِّجَالِ مُخَنَّثًا وَيُسَمُّونَ الرِّجَالَ الْمُغَنِّينَ مَخَانِيث وَهَذَا مَشْهُورٌ فِي كَلَامِهِمْ .ا.هـ. 





    وقال ابن حجر في " فتح الباري " ( 9 / 226 ) : 


    وَاسْتُدِلَّ بِقَوْلِهِ " وَاضْرِبُوا " عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَا يَخْتَصّ بِالنِّسَاءِ لَكِنَّهُ ضَعِيف , وَالْأَحَادِيث الْقَوِيَّة فِيهَا الْإِذْن فِي ذَلِكَ لِلنِّسَاءِ فَلَا يَلْتَحِق بِهِنَّ الرِّجَال لِعُمُومِ النَّهْي عَنْ التَّشَبُّه بِهِنَّ .ا.هـ. 





    وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في " مجلة الجامعة الإسلامية " بالمدينة النبوية - العدد الثالث - محرم 1390 هـ ( ص 185 ، 186 ) : 


    وإنما الرخصة لهن في استعمال الدف خاصة ، أما الرجال فلا يجوز لهم استعمال شيء من ذلك لا في الأعراس ولا في غيرها ، وإنما شرع الله للرجال التدرب على آلات الحرب كالرمي وركوب الخيل والمسابقة بها وغير ذلك .ا.هـ.





    فتاوى تتعلق بضرب الدف : 





    السؤال: 


    هناك نوع من الطبول يكون مغطى من جهة ، والجهة الثانية يكون معظمه مغطى إلا فتحة صغيرة ، فهل يلحق هذا بالدف ؟. 





    الجواب: 


    الحمد لله 


    هذا سلمك الله يلحق بالطبل ، وربما يكون أشد لأن هذا النوع يجعل الصوت يخرج من هذه الفتحة اليسيرة ويحصل له صفير وصوت أبلغ مما لو كان مختوماً كله أو مفتوحاً كله ، فلا يجوز أن تستعمل هذا فيما فيه الدف ، لأن الدف أهون بلا شك من هذا ، هذا يعطي صوتاً رناناً وسبباً للنشوة والطرب أكثر . لقاءات الباب المفتوح للشيخ محمد بن صالح العثيمين ص 20



    الثلاثاء أكتوبر 30, 2018 9:20 am
    محمدابومنه
    محمدابومنه
    الإدارة العليا
  •  


  • الإدارة العليا 

    غير متواجد

    رقــــم العضويــــــــة :
    تاريــخ التسجيــــــــــل : 30/05/2018
    مجموع المشاركـــات : 22
    ذكر
    العمر : 44
    http://midosat2015.yoo7.com




    بارك الله فيك
    الرجوع الى أعلى الصفحة
    صلاحيات هذا المنتدى:
    لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى